ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩١ - الحديث ١٣
فَهَذَا الْخَبَرُ وَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ أُمِّيٍّ الصَّيْرَفِيِّ فَهُمَا رُوِيَا مُوَافِقَيْنِ لِلْعَامَّةِ عَلَى مَا يَرْوِيَانِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ رِجَالُهُمَا أَيْضاً رِجَالُ الْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ يُحْمَلُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ إِذَا كَانَ مُخَالِفاً لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا.
[الحديث ١٣]
١٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَ لَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوْلَادٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَى قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُعْطَى ابْنُ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ يُعْطَى ابْنُ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ
و المشهور انفساخ العقد فيما إذا أسلمت الزوجة دونه، و هذا الخبر و
ما مضى موافق لقول بعض الأصحاب حيث قالوا ببقاء الزوجية حينئذ. و يمكن حملهما على المشهور على أن المراد بقوله" بضعها في يد زوجها"
أنه إلى انقضاء عدتها إذا أسلم هو أولى بها، فيكونان محمولين على ما بعد الدخول. قوله رحمه الله: و رجالهما أيضا رجال العامة
الحديث الثالث عشر: حسن أو مجهول.
لأن مالك بن أعين مشترك بين ممدوح و مذموم.
قوله: و له ابن أخ مسلم و ابن أخت محمول على ما إذا كانا لأب و أم أو لأب، إذ لو كانا لأم كان المال بينهما بالسوية.